شهادة في حدّ ، ولا كفالة في حدّ.
ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم (2).
46 باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع
[ 34070 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل ، فقال : إنّي لم أشهده ، قال : تجوز شهادة أعدلهما ، وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته.
[ 34071 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرَّحمن ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شهد شهادة على شهادة آخر فقال : لم أشهده ؟ فقال : تجوز شهادة أعدلهما.
[ 34072 ] 3 وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل شهد على شهادة رجل ، فجاء الرّجل فقال : لم أشهده ، قال : فقال : تجوز شهادة أعدلهما ، ولو كان أعدلهما واحداً لم تجز شهادته.
ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، إلاّ أنّه قال : لم تجز شهادته عدالة فيهما (1) ، والّذي قبله عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله.
__________________
(2) الفقيه 3 : 41 / 140.
الباب 46
فيه 3 أحاديث
1 الفقيه 3 : 41 / 137.
2 التهذيب 6 : 256 / 669 ، والكافي 7 : 399 / 2.
3 التهذيب 6 : 256 / 670.
(1) الكافي 7 : 399 / 1.




