مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 394 من 411

كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلاّ شهادة رجلين على شهادة رجل.

[ 34066 ] 5 قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : إذا شهد رجل على شهادة رجل فانَّ شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبتت شهادة رجل واحد.

[ 34067 ] 6 وبإسناده عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : اشهد على شهادتك من ينصحك ، قالوا : كيف ؟ يزيد وينقص ، قال : لا ، ولكن من يحفظها عليك ، ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة.

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (1).

45 باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود

[ 34068 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حدّ.

[ 34069 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه (1) ، قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة على __________________

5 الفقيه 3 : 41 / 135.

6 الفقيه 3 : 42 / 142.

(1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 46 من هذه الأبواب.

الباب 45

فيه حديثان

1 التهذيب 6 : 255 / 667.

2 التهذيب 6 : 256 / 671.

(1) في المصدر زيادة : ( عليهما السلام ).

الصفحة 394 من 411