عن محمّد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم ، عن موسى بن أكيل ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : نعم ، ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعلّة تمنعه عن أن يحضره ويقيمها ، فلا بأس باقامة الشهادة على شهادته.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (1).
[ 34063 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ، ( عن أبيه ) (1) عن عليّ ( عليهم السلام ) أنّه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلاّ شهادة رجلين على رجل.
[ 34064 ] 3 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) ، قال : لا أقبل شهادة رجل على رجل حيّ وإن كان باليمن (1).
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وجوّز حمله على عدم قبول شهادة رجل واحد على شاهد الاصل ، بل لا بدّ من شاهدين لما مرّ (2).
[ 34065 ] 4 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) __________________
(1) الفقيه 3 : 42 / 141.
2 التهذيب 6 : 255 / 668 ، والاستبصار 3 : 21 / 61.
(1) ليس في التهذيب.
3 التهذيب 6 : 256 / 673 ، والاستبصار 3 : 20 / 60.
(1) في نسخة : باليمين ( هامش المخطوط ).
(2) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب.
4 الفقيه 3 : 41 / 136.




