مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 392 من 411

[ 34061 ] 3 وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن أخيه جعفر بن عيسى (1) ، عن ابن يقطين ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قال : لا باس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عُرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فأمّا إذا (2) كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها ، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها.

ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيىٰ ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسىٰ ، عن أخيه جعفر بن عيسىٰ (3).

أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط العلم في الشهادة (4) ، وقد عمل الشيخ بهذا وحمل ما قبله على الاستحباب (5).

44 باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور وإن كان حيا بالبلد ، وأنه لا بد من شاهدين على شاهد الأصل ، وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع

[ 34062 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، __________________

3 التهذيب 6 : 255 / 665 ، والاستبصار 3 : 19 / 57.

(1) في نسخة : جعفر بن محمّد بن عيسى ( هامش المخطوط ) وكذلك في الاستبصار. وفي الكافي : محمّد بن عيسىٰ ، عن اخيه جعفر بن عيسىٰ بن يقطين.

(2) في الاستبصار : فاما ان لا ( هامش المخطوط ).

(3) الكافي 7 : 400 / 1.

(4) تقدم في الباب 20 من هذه الأبواب.

(5) راجع الاستبصار : 3 / 190 ذيل الحديث 58.

الباب 44

فيه 6 أحاديث

1 التهذيب 6 : 256 / 672 ، والاستبصار 3 : 20 / 59.

الصفحة 392 من 411