[ 34061 ] 3 وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن أخيه جعفر بن عيسى (1) ، عن ابن يقطين ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، قال : لا باس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عُرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، فأمّا إذا (2) كانت لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها ، فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى اقرارها دون أن تسفر وينظرون إليها.
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيىٰ ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسىٰ ، عن أخيه جعفر بن عيسىٰ (3).
أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط العلم في الشهادة (4) ، وقد عمل الشيخ بهذا وحمل ما قبله على الاستحباب (5).
44 باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل لا يمكنه الحضور وإن كان حيا بالبلد ، وأنه لا بد من شاهدين على شاهد الأصل ، وعدم قبول شهادة الفرع على الفرع
[ 34062 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، __________________
3 التهذيب 6 : 255 / 665 ، والاستبصار 3 : 19 / 57.
(1) في نسخة : جعفر بن محمّد بن عيسى ( هامش المخطوط ) وكذلك في الاستبصار. وفي الكافي : محمّد بن عيسىٰ ، عن اخيه جعفر بن عيسىٰ بن يقطين.
(2) في الاستبصار : فاما ان لا ( هامش المخطوط ).
(3) الكافي 7 : 400 / 1.
(4) تقدم في الباب 20 من هذه الأبواب.
(5) راجع الاستبصار : 3 / 190 ذيل الحديث 58.
الباب 44
فيه 6 أحاديث
1 التهذيب 6 : 256 / 672 ، والاستبصار 3 : 20 / 59.




