مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 391 من 411

الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إذا حفظ الشهادة وحفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته.

أقول : ويدلُّ على ذلك أحاديث الشهادة بالعموم والاطلاق (1).

43 باب أنه لا بد في الشهادة على المرأة من أن تعرف أو يحضر من يعرفها أن تسفر عن وجهها فينظر إليها الشاهد

[ 34059 ] 1 محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام ) ، قال : لا بأس بالشهادة على اقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها ، ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود علىٰ اقرارها دون ان تسفر فينظر اليها.

[ 34060 ] 2 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، قال : كتبت الى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل أراد ان يشهد علىٰ امرأةٍ ليس لها بمحرم هل يجوز له ان يشهد عليها من وراء الستر ؟ ويسمع كلامها إذا شهد رجلان عدلان أنّها فلانة بنت فلان التي تُشهدك وهذا كلامها أو لا تجوز له الشهادة عليها حتّىٰ تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : تتنقّب وتظهر للشهود (1) ان شاء الله.

ورواه الصدوق بإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ ( عليه السلام ) وذكر مثله (2).

قال الصدوق : وهذا التوقيع عندي بخطه ( عليه السلام ).

__________________

(1) تقدم في أحاديث الأبواب 8 و 17 و 20 وغيرها من هذه الأبواب.

الباب 43

فيه 3 أحاديث

1 الفقيه 3 : 40 / 131.

2 التهذيب 6 : 255 / 666 ، والاستبصار 3 : 19 / 58.

(1) في نسخة : للشهادة.

(2) الفقيه 3 : 40 / 132.

الصفحة 391 من 411