42 باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به
[ 34055 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمّد بن قيس ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الأعمى تجوز شهادته ؟ قال : نعم إذا أثبت.
ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (1).
[ 34056 ] 2 وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة الأعمى ؟ فقال : نعم إذا أثبت.
[ 34057 ] 3 وعنه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن درست ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة الأصمّ في القتل ؟ فقال : يؤخذ بأوَّل قوله ، ولا يؤخذ بالثاني.
ورواه الكلينيُّ ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (1) وكذا الأوَّل ، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله.
[ 34058 ] 4 أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الضرير إذا اُشهد في حال صحّته على شهادة ثمَّ كفَّ بصره ولا يرى خطّه فيعرفه ، هل تجوز شهادته أم لا ؟ وإن ذكر هذا __________________
الباب 42
فيه 4 أحاديث
1 التهذيب 6 : 254 / 662 ، والكافي 7 : 400 / 1.
(1) الكافي 7 : 400 / 2.
2 التهذيب 6 : 254 / 663 ، والكافي 7 : 400 / 2.
3 التهذيب 6 : 255 / 664.
(1) الكافي 7 : 400 / 3.
4 الاحتجاج : 490.




