مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 390 من 411

42 باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به

[ 34055 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحجّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمّد بن قيس ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الأعمى تجوز شهادته ؟ قال : نعم إذا أثبت.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (1).

[ 34056 ] 2 وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة الأعمى ؟ فقال : نعم إذا أثبت.

[ 34057 ] 3 وعنه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن درست ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة الأصمّ في القتل ؟ فقال : يؤخذ بأوَّل قوله ، ولا يؤخذ بالثاني.

ورواه الكلينيُّ ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (1) وكذا الأوَّل ، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله.

[ 34058 ] 4 أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الضرير إذا اُشهد في حال صحّته على شهادة ثمَّ كفَّ بصره ولا يرى خطّه فيعرفه ، هل تجوز شهادته أم لا ؟ وإن ذكر هذا __________________

الباب 42

فيه 4 أحاديث

1 التهذيب 6 : 254 / 662 ، والكافي 7 : 400 / 1.

(1) الكافي 7 : 400 / 2.

2 التهذيب 6 : 254 / 663 ، والكافي 7 : 400 / 2.

3 التهذيب 6 : 255 / 664.

(1) الكافي 7 : 400 / 3.

4 الاحتجاج : 490.

الصفحة 390 من 411