مرضيّاً ومعه شاهد آخر.
[ 34051 ] 20 وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، وذبيان بن حكيم الأودي ، عن موسى بن أكيل ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات ، معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج ، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم.
[ 34052 ] 21 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن السيّاري ، عن عبد الله بن المغيرة ، قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل طلّق امرأته ، وأشهد شاهدين ناصبيّين ، قال : كلّ من ولد على الفطرة ، وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة (1).
ورواه الحميريُّ في ( قرب الأسناد ) عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) (2).
أقول : هذا محمول على أنَّ المراد شرط قبول الشهادة معرفة صلاح الشاهد ، والناصب لا صلاح له ، ويحتمل الحمل على التقيّة إن كان المراد غير ذلك ، لما مرّ (3) ، ذكره الشيخ (4) وغيره (5).
__________________
20 التهذيب 6 : 242 / 597 ، والاستبصار 3 : 13 / 34.
21 التهذيب 6 : 284 / 783.
(1) الفقيه 3 : 28 / 83.
(2) قرب الاسناد : 161.
(3) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب.
(4) لم نعثر عليه في كتب الشيخ المتيسرة لدينا.
(5) راجع روضة المتقين 6 : 127.




