مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 387 من 411

لم يكذبهم ، وإذا وعدهم لم يخلفهم ، وإذا خالطهم لم يظلمهم : وجب أن يظهروا (1) في الناس عدالته ، وتظهر فيهم مروءته ، وأن تحرم عليهم غيبته ، وأن تجب عليهم اخوّته.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث العشرة (2).

[ 34048 ] 17 وتقدَّم حديث جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : شهادة القابلة جائزة على أنه استهلَّ ، أو برز ميّتاً إذا سئل عنها فعدلت.

[ 34049 ] 18 محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران ، فقال : إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اُجيزت شهادتهم جميعاً ، واُقيم الحدّ على الّذي شهدوا عليه ، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم ، إلاّ أن يكونوا معروفين بالفسق.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1).

ورواه الكلينيُّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله (2).

[ 34050 ] 19 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنَّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان __________________

(1) في المصدر : تظهر.

(2) تقدم في البابين 122 و 152 من أبواب العشرة.

17 تقدم في الحديث 38 من الباب 24 من هذه الأبواب.

18 التهذيب 6 : 277 / 759 ، والاستبصار 3 : 14 / 36.

(1) التهذيب 6 : 286 / 793.

(2) الكافي 7 : 403 / 5.

19 التهذيب 6 : 286 / 790.

الصفحة 387 من 411