أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يشهد لإِبنه (1) ، ( والابن لأبيه ) (2) ، والرجل لامرأته ، فقال : لا بأس بذلك إذا كان خيراً .. الحديث.
[ 34041 ] 10 وبإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً .. الحديث.
[ 34042 ] 11 وتقدَّم عدَّة أحاديث عنهم ( عليهم السلام ) أنه لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً.
[ 34043 ] 12 وفي ( الأمالي ) عن جعفر بن محمّد بن مسرور ، عن الحسين بن محمّد بن عامر ، عن عمّه عبد الله بن عامر ، عن محمّد بن زياد الأزدي يعني : ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن زياد الكرخي ، عن الصادق جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنّوا به خيراً ، وأجيزوا شهادته.
[ 34044 ] 13 وعن أبيه ، عن عليِّ بن محمّد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن نوح بن شعيب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن علقمة ، قال : قال الصادق ( عليه السلام ) وقد قلت له : يا ابن رسول الله أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟ فقال : يا علقمة ، كلّ من كان على فطرة الإِسلام جازت شهادته ، قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف بالذنوب ؟ فقال : يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلاّ شهادة الأنبياء والأوصياء ( عليهم السلام ) ، لأنّهم المعصومون دون __________________
(1) في المصدر : لأبيه.
(2) في المصدر : أو الأخ لأخيه.
10 الفقيه 3 : 27 / 77.
11 تقدم في الحديثين 1 و 3 من الباب 23 من هذه الأبواب.
12 أمالي الصدوق 278 / 23.
13 أمالي الصدوق : 91 / 3.




