ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سلمة ، عن الحسن بن يوسف ، عن عبد الله بن المغيرة نحوه (1).
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة مثله (2).
[ 34037 ] 6 وبإسناده عن العلاء بن سيّابة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال : لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق .. الحديث.
ورواه الشيخ كما يأتي (1).
[ 34038 ] 7 وبإسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) قال : لا أقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه.
ورواه الشيخ كما مرّ (1).
[ 34039 ] 8 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس .. الحديث.
[ 34040 ] 9 وعنه ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار بن مروان ، عن __________________
(1) التهذيب 6 : 283 / 778.
(2) الاستبصار 3 : 14 / 37.
6 الفقيه 3 : 30 / 88.
(1) يأتي في الحديث 1 من الباب 54 من هذه الأبواب.
7 الفقيه 3 : 30 / 91.
(1) مرّ في الحديث 4 من الباب 30 من هذه الأبواب.
8 الفقيه 3 : 33 / 104.
9 الفقيه 3 : 26 / 70.




