غيرهم ، أنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.
[ 34029 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أحمد بن عمر ، قال : سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ : ( ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (1) قال : اللذان منكم مسلمان ، واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس ، لأنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب ، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب.
[ 34030 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (1) فقال : إذا (2) كان الرجل في أرض غربة (3) لا يوجد فيها مسلم ، جازت شهادة من ليس بمسلم في (4) الوصيّة.
[ 34031 ] 4 وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الملّة ؟ قال : فقال : لا تجوز إلاّ على أهل ملّتهم ، فان لم يوجد (1) غيرهم جازت شهادتهم (2) على الوصيّة ، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.
__________________
2 الفقيه 3 : 29 / 85.
(1) المائدة 5 : 106.
3 الكافي 7 : 398 / 6 ، التهذيب 6 : 252 / 653.
(1) المائدة 5 : 106.
(2) في نسخة : إن ( هامش المخطوط ).
(3) في التهذيب زيادة : و ( هامش المخطوط ).
(4) في نسخة من التهذيب : علىٰ ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
4 الكافي 7 : 398 / 2.
(1) في المصدر : تجد.
(2) في التهذيب : شهادته ( هامش المصححة ).




