[ 34026 ] 7 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ قال : لا.
أقول : ذكر الشيخ أنه خبر شاذّ وحمله على التقية لأنّه مذهب بعض العامّة ، لما مضى (1) ويأتي (2) ، ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره فلا تقبل وإن أسلم بعد ، وعلى عدم عدالته بعد الإسلام.
[ 34027 ] 8 وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم (1).
40 باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة
[ 34028 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن عليّ الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملّتهم ؟ قال : نعم ، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة __________________
7 التهذيب 6 : 254 / 661 ، والاستبصار 3 : 19 / 56.
(1) مضىٰ في الاحاديث 1 6 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 8 من هذا الباب.
8 التهذيب 6 : 250 / 643.
(1) الفقيه 3 : 28 / 80.
الباب 40
فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 3 : 29 / 84.




