ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1).
[ 34023 ] 4 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس (1) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم.
[ 34024 ] 5 وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( اليهودي والنصراني إذا اُشهدوا ) (1) ثمَّ أسلموا جازت شهادتهم.
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (2) ، وكذا الّذي قبله.
[ 34025 ] 6 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن نصراني اُشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، هو على موضع شهادته.
وعنه عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد مثله ، ولم يقل في حديثه : نعم (1).
__________________
(1) التهذيب 6 : 253 / 656 ، والاستبصار 3 : 18 / 52.
4 الكافي 7 : 398 / 4 ، التهذيب 6 : 253 / 657 ، والاستبصار 3 : 18 / 53.
(1) في التهذيب والاستبصار زيادة : عن العلاء.
5 الكافي 7 : 398 / 3.
(1) في المصدر : اليهود والنصارىٰ إذا شهدوا.
(2) التهذيب 6 : 253 / 658.
6 التهذيب 6 : 254 / 659 ، والاستبصار 3 : 18 / 54.
(1) التهذيب 6 : 254 / 660 ، والاستبصار 3 : 18 / 55.




