[ 34019 ] 3 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (1).
39 باب أن الكافر إذا اُشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت
[ 34020 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ، ثمَّ يسلم الذميُّ ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا اُشهدا عليه ؟ قال : نعم ، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما.
[ 34021 ] 2 وبإسناده عن صفوان بن يحيى أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمَّ فارقه ، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، قلت : فيهوديٌّ اشهد على شهادة ثمَّ أسلم ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم.
[ 34022 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، هو على موضع شهادته.
__________________
3 الفقيه 3 : 28 / 81.
(1) يأتي في الباب 40 من هذه الأبواب.
الباب 39
فيه 8 أحاديث
1 الفقيه 3 : 41 / 139.
2 الفقيه 3 : 41 / 138.
3 الكافي 7 : 398 / 5.




