مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 377 من 411

[ 34019 ] 3 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.

أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك (1).

39 باب أن الكافر إذا اُشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت

[ 34020 ] 1 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد ابن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة ، ثمَّ يسلم الذميُّ ويعتق العبد ، أتجوز شهادتهما على ما كانا اُشهدا عليه ؟ قال : نعم ، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما.

[ 34021 ] 2 وبإسناده عن صفوان بن يحيى أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمَّ فارقه ، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، قلت : فيهوديٌّ اشهد على شهادة ثمَّ أسلم ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم.

[ 34022 ] 3 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ قال : نعم ، هو على موضع شهادته.

__________________

3 الفقيه 3 : 28 / 81.

(1) يأتي في الباب 40 من هذه الأبواب.

الباب 39

فيه 8 أحاديث

1 الفقيه 3 : 41 / 139.

2 الفقيه 3 : 41 / 138.

3 الكافي 7 : 398 / 5.

الصفحة 377 من 411