ليس يصيب أحد حدّاً (1) فيقام عليه ثمَّ يتوب إلاّ جازت شهادته.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم (2) ، وكذا الّذي قبله.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (3).
38 باب قبول شهادة المسلم على الكافر ، وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثنى
[ 34017 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن عليِّ ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة (1) على المسلمين.
[ 34018 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى (1) ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة أهل الملّة ، قال : فقال : لا تجوز إلاّ على أهل ملّتهم ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (2) ، وكذا الّذي قبله.
__________________
(1) في التهذيب : أحداً حدّ ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 6 : 245 / 619.
(3) تقدم في الباب 36 من هذه الأبواب.
الباب 38
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 398 / 1 ، التهذيب 6 : 252 / 651.
(1) في التهذيب : الملل ( هامش المخطوط ).
2 الكافي 7 : 398 / 2.
(1) في الكافي والتهذيب زيادة : عن يونس.
(2) التهذيب 6 : 252 / 652.




