الله تعالى.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مر (1) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك (2).
37 باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها
[ 34014 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان يعني : عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحدود إذا تاب ، أتقبل شهادته ؟ فقال : إذا تاب ، وتوبته أن يرجع ممّا قال : ويكذب نفسه عند الإِمام ، وعند المسلمين ، فاذا فعل فانَّ على الإِمام أن يقبل شهادته بعد ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1).
[ 34015 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته ، وقد كان تاب وعرفت توبته.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم مثله (1).
[ 34016 ] 3 وبهذا الإِسناد قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : __________________
(1) مرّ في الاحاديث 1 5 من هذا الباب.
(2) يأتي في الباب 37 من هذه الأبواب.
الباب 37
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 397 / 6.
(1) التهذيب 6 : 245 / 616 ، الاستبصار 3 : 36 / 121.
2 الكافي 7 : 397 / 3 ، التهذيب 6 : 245 / 618 ، والاستبصار 3 : 37 / 123.
(1) الفقيه 3 : 31 / 93.
3 الكافي 7 : 397 / 4.




