مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 375 من 411

الله تعالى.

أقول : حمله الشيخ على التقيّة لما مر (1) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك (2).

37 باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها

[ 34014 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان يعني : عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحدود إذا تاب ، أتقبل شهادته ؟ فقال : إذا تاب ، وتوبته أن يرجع ممّا قال : ويكذب نفسه عند الإِمام ، وعند المسلمين ، فاذا فعل فانَّ على الإِمام أن يقبل شهادته بعد ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1).

[ 34015 ] 2 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته ، وقد كان تاب وعرفت توبته.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم مثله (1).

[ 34016 ] 3 وبهذا الإِسناد قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : __________________

(1) مرّ في الاحاديث 1 5 من هذا الباب.

(2) يأتي في الباب 37 من هذه الأبواب.

الباب 37

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 7 : 397 / 6.

(1) التهذيب 6 : 245 / 616 ، الاستبصار 3 : 36 / 121.

2 الكافي 7 : 397 / 3 ، التهذيب 6 : 245 / 618 ، والاستبصار 3 : 37 / 123.

(1) الفقيه 3 : 31 / 93.

3 الكافي 7 : 397 / 4.

الصفحة 375 من 411