ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (2) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.
[ 34010 ] 3 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثمّ يتوب إلاَّ جازت شهادته.
[ 34011 ] 4 وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) (1) قال : سألته عن الّذي يقذف المحصنات ، تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب ؟ قال : نعم ، قلت : وما توبته ؟ قال : يجيء فيكذب نفسه عند الإِمام ويقول : قد افتريت على فلانة ويتوب ممّا قال.
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله (2). وكذا الّذي قبله.
[ 34012 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته ؟ قال : نعم.
[ 34013 ] 6 وبإسناده عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : ليس أحد يصيب حدّاً فيقام عليه ، ثمَّ يتوب ، إلاّ جازت شهادته إلاّ القاذف ، فانه لا تقبل شهادته ، إنَّ توبته فيما كان بينه وبين __________________
(2) التهذيب 6 : 246 / 620 ، والاستبصار 3 : 37 / 125.
3 الكافي 7 : 397 / 4 ، التهذيب 6 : 245 / 619 ، والاستبصار 3 : 37 / 124.
4 الكافي 7 : 397 / 5.
(1) في المصدر : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).
(2) التهذيب 6 : 245 / 617 ، والاستبصار 3 : 36 / 122.
5 التهذيب 6 : 246 / 621 ، والاستبصار 3 : 37 / 126.
6 التهذيب 6 : 284 / 786 ، والاستبصار 3 : 37 / 127.




