ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذمّ سابق الحاج (2).
35 باب عدم قبول شهادة السائل بكفه
[ 34005 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن (1) ( عليه السلام ) قال : سألته عن السائل الّذي يسأل بكفّه (2) هل تقبل شهادته ؟ فقال : كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه.
[ 34006 ] 2 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ردَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) شهادة السائل الذي يسأل في كفّه ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لأنّه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنّه إن اُعطي رضي ، وإن منع سخط.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، إلاّ أنه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : شهادة السائل الذي يسأل في كفّه لا تقبل وذكر بقية الحديث (1) ، وروى الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه.
__________________
(1) التهذيب 6 : 243 / 607.
(2) تقدم في الباب 58 من أبواب آداب السفر الىٰ الحج.
الباب 35
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 7 : 397 / 14 ، التهذيب 6 : 244 / 609.
(1) في التهذيب : موسىٰ ( هامش المخطوط ).
(2) في المصدر : في كفه.
2 الكافي 7 : 396 / 13.
(1) التهذيب 6 : 243 / 608.




