مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 372 من 411

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (1).

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذمّ سابق الحاج (2).

35 باب عدم قبول شهادة السائل بكفه

[ 34005 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن (1) ( عليه السلام ) قال : سألته عن السائل الّذي يسأل بكفّه (2) هل تقبل شهادته ؟ فقال : كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه.

[ 34006 ] 2 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضّال ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ردَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) شهادة السائل الذي يسأل في كفّه ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لأنّه لا يؤمن على الشهادة ، وذلك لأنّه إن اُعطي رضي ، وإن منع سخط.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، إلاّ أنه قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : شهادة السائل الذي يسأل في كفّه لا تقبل وذكر بقية الحديث (1) ، وروى الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه.

__________________

(1) التهذيب 6 : 243 / 607.

(2) تقدم في الباب 58 من أبواب آداب السفر الىٰ الحج.

الباب 35

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 7 : 397 / 14 ، التهذيب 6 : 244 / 609.

(1) في التهذيب : موسىٰ ( هامش المخطوط ).

(2) في المصدر : في كفه.

2 الكافي 7 : 396 / 13.

(1) التهذيب 6 : 243 / 608.

الصفحة 372 من 411