مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 371 من 411

عليه (7).

34 باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته ، وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح

[ 34003 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أبا جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تقبل شهادة سابق الحاجّ ، لأنه قتل راحلته ، وأفنى زاده ، وأتعب نفسه ، واستخفَّ بصلاته ، قلت : فالمكاري والجمّال والملاّح ؟ فقال : وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1).

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن العلاء بن سيّابة مثله (2).

[ 34004 ] 2 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاجّ.

__________________

(7) يأتي في الباب 41 من هذه الأبواب.

الباب 34

فيه حديثان

1 الكافي 7 : 396 / 10.

(1) التهذيب 6 : 243 / 605.

(2) الفقيه 3 : 28 / 82.

2 الكافي 7 : 396 / 12.

الصفحة 371 من 411