عليه (7).
34 باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته ، وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح
[ 34003 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنَّ أبا جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تقبل شهادة سابق الحاجّ ، لأنه قتل راحلته ، وأفنى زاده ، وأتعب نفسه ، واستخفَّ بصلاته ، قلت : فالمكاري والجمّال والملاّح ؟ فقال : وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن العلاء بن سيّابة مثله (2).
[ 34004 ] 2 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاجّ.
__________________
(7) يأتي في الباب 41 من هذه الأبواب.
الباب 34
فيه حديثان
1 الكافي 7 : 396 / 10.
(1) التهذيب 6 : 243 / 605.
(2) الفقيه 3 : 28 / 82.
2 الكافي 7 : 396 / 12.




