حادثاً جازت شهادتهم ، وما (3) كان ولادة لم تجز.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (4) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (5).
33 باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج ، وكل مقامر وفاعل الغناء ومستمعه
[ 34002 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تقبل شهادة صاحب النرد ، والأربعة عشر ، وصاحب الشاهين ، يقول : لا والله ، وبلى والله مات والله شاه (1) ، وقتل والله شاه (2) وما مات ولا قتل.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء بن سيّابة مثله ، إلاّ أنه قال : مات والله شاهه ، وقتل والله شاهه ، والله تعالى ذكره شاهه ما مات ولا قتل (4).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (5) وفي التجارة (6) ، ويأتي ما يدلُّ __________________
(3) في المصدر : وان.
(4) تقدم في الأبواب 27 و 29 و 30 و 31 من هذه الأبواب.
(5) يأتي في الأبواب 33 و 34 و 35 و 36 من هذه الأبواب.
الباب 33
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 396 / 9.
(1 و 2) في التهذيب والفقيه : وقتل والله شاهه ( هامش المخطوط ).
(3) التهذيب 6 : 243 / 604.
(4) الفقيه 3 : 27 / 76.
(5) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الاحاديث 1 و 4 و 5 وبخصوصه في الحديث 7 من الباب 32 وفي الاحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 30 من هذه الأبواب.
(6) تقدم في الأبواب 99 104 من أبواب ما يكتسب به.




