مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 369 من 411

السلام ) قال : لا تصلّ خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجراً ، ولا تقبل شهادته.

[ 33999 ] 7 قال : وفي حديث آخر ، قال : لا تجوز شهادة المريب ، والخصم ، ودافع مغرم ، أو أجير ، أو شريك ، أو متّهم ، أو تابع (1) ، ولا تقبل شهادة شارب الخمر ، ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ، ولا شهادة المقامر.

[ 34000 ] 8 وفي ( معاني الأخبار ) قال : قال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة (1) ، ولا ذي غمز (2) على أخيه ، ولا ظنين في ولاء ، ولا قرابة ، ولا القانع مع أهل البيت.

قال الصدوق : الغمز : الشحناء والعداوة ، والظنين : المتّهم في دينه ، والظنين في الولاء والقرابة : الّذي يتّهم بالدعاء إلى غير أبيه والمتولّي غير مواليه ، والقانع مع أهل البيت : الرجل يكون مع قوم في حاشيتهم ، كالخادم لهم والتابع والأجير ونحوه.

[ 34001 ] 9 أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الأبرص ، والمجذوم ، وصاحب الفالج ، هل تقبل (1) شهادتهم ؟ فقد روي لنا أنّهم لا يؤمّون الأصحّاء ، فكتب (2) : إن كان ما بهم __________________

7 الفقيه 3 : 25 / 67.

(1) في نسخة : بائع ( هامش المخطوط ).

8 معاني الأخبار : 208.

(1) في المصدر زيادة : ولا ذي حقد.

(2) في المصدر : غمر.

9 الاحتجاج : 489.

(1) في المصدر : يجوز.

(2) في المصدر : فأجاب.

الصفحة 369 من 411