ابن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يصلّى خلف من يبتغي على الأذان والصلاة الأجر ، ولا تقبل شهادته.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.
[ 33995 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عمّا يردّ من الشهود ؟ قال : المريب ، والخصم ، والشريك ، ودافع مغرم ، والأجير ، والعبد ، والتابع ، والمتّهم ، كلُّ هؤلاء تردّ شهاداتهم.
[ 33996 ] 4 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : لا آخذ بقول عرّاف (1) ، ولا قائف (2) ، ولا لصّ ، ولا أقبل شهادة الفاسق إلاّ على نفسه.
[ 33997 ] 5 وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : لا تقبل شهادة ذي شحناء ، أو ذي مخزية في الدين.
[ 33998 ] 6 وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه __________________
(1) التهذيب 6 : 243 / 606.
3 التهذيب 6 : 242 / 599 ، والاستبصار 3 : 14 / 38.
4 الفقيه 3 : 30 / 91.
(1) العرّاف : الكاهن. « ( الصحاح عرف 4 : 1402 ) ».
(2) القائف : الذي يعرف الآثار ، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه. « لسان العرب ( قوف ) 9 : 293 ».
5 الفقيه 3 : 27 / 73.
6 الفقيه 3 : 27 / 75.




