مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 367 من 411

تجوز شهادته ؟ قال : ( نعم ، تجوز شهادته ) (2) ولا يؤمّ.

أقول : هذا محمول على التقيّة لما مرّ (3).

[ 33990 ] 8 ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، إلاّ أنّه قال : لا تجوز شهادته ولا يؤمّ.

[ 33991 ] 9 محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة ، ولا يؤمّ بالناس ، لم يحمله نوح في السفينة ، وقد حمل فيها الكلب والخنزير.

[ 33992 ] 10 وعن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ نوحاً حمل الكلب في السفينة ، ولم يحمل ولد الزنا.

32 باب جملة ممّن لا تقبل شهادتهم

[ 33993 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لا يقبل شهادة فحّاش ، ولا ذي مخزية في الدين.

[ 33994 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد __________________

(2) في المصدر : لا تجوز.

(3) مرّ في الاحاديث 1 و 3 و 4 و 6 من هذا الباب.

8 مسائل علي بن جعفر : 191 / 391.

9 تفسير العياشي 2 : 148 / 28.

10 تفسير العياشي 2 : 148 / 27.

الباب 32

فيه 9 أحاديث

1 الكافي 7 : 396 / 7 ، والتهذيب 6 : 243 / 603.

2 الكافي 7 : 396 / 11.

الصفحة 367 من 411