مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 366 من 411

[ 33986 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن فضّال ، عن إبراهيم بن محمّد الأشعري ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لو أنَّ أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعاً ، لأنّه لا تجوز شهادته ، ولا يؤمّ الناس.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (1).

[ 33987 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن (1) عيسى بن عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال : لا تجوز إلاّ في الشيء اليسير إذا رأيت منه صلاحاً.

أقول : هذا يحتمل التقيّة.

[ 33988 ] 6 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال : لا ، ولا عبد.

أقول : تقدّم الوجه في شهادة العبد (1).

[ 33989 ] 7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه (1) ، قال : سألته عن ولد الزنا هل __________________

4 الكافي 7 : 396 / 8.

(1) التهذيب 6 : 244 / 614.

5 التهذيب 6 : 244 / 611.

(1) في نسخة : بن ( هامش المخطوط ).

6 التهذيب 6 : 244 / 612.

(1) تقدم في ذيل الحديث 12 من الباب 23 من هذه الأبواب.

7 قرب الاسناد : 122.

(1) في المصدر زيادة : موسى بن جعفر ( عليه السلام ).

الصفحة 366 من 411