فقلت : إنَّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز ، فقال : اللهمَّ لا تغفر ذنبه ، ما قال الله للحكم : ( وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ) (1) !.
ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن السندي بن محمّد عن جعفر ابن بشير ، عن أبان بن عثمان مثله (2).
وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير مثله (3).
ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ) عن محمّد بن مسعود ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن أبان بن عثمان مثله (4).
[ 33984 ] 2 وزاد : فليذهب الحكم يميناً وشمالاً ، فوالله لا يجد العلم إلاّ في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل.
[ 33985 ] 3 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة ولد الزنا.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن حمزة ، عن أبان مثله إلى قوله : لا تغفر ذنبه.
__________________
(1) الزخرف 43 : 44.
(2) بصائر الدرجات : 29 / 3.
(3) لم نعثر عليه في بصائر الدرجات المطبوع.
(4) رجال الكشي 2 : 469 / 370.
2 رجال الكشي 2 : 209 / ذيل 370.
3 الكافي 7 : 395 / 6.
(1) التهذيب 6 : 244 / 613.




