مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 365 من 411

فقلت : إنَّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز ، فقال : اللهمَّ لا تغفر ذنبه ، ما قال الله للحكم : ( وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ) (1) !.

ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) عن السندي بن محمّد عن جعفر ابن بشير ، عن أبان بن عثمان مثله (2).

وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير مثله (3).

ورواه الكشّي في كتاب ( الرجال ) عن محمّد بن مسعود ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن أبان بن عثمان مثله (4).

[ 33984 ] 2 وزاد : فليذهب الحكم يميناً وشمالاً ، فوالله لا يجد العلم إلاّ في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل.

[ 33985 ] 3 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة ولد الزنا.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن حمزة ، عن أبان مثله إلى قوله : لا تغفر ذنبه.

__________________

(1) الزخرف 43 : 44.

(2) بصائر الدرجات : 29 / 3.

(3) لم نعثر عليه في بصائر الدرجات المطبوع.

(4) رجال الكشي 2 : 469 / 370.

2 رجال الكشي 2 : 209 / ذيل 370.

3 الكافي 7 : 395 / 6.

(1) التهذيب 6 : 244 / 613.

الصفحة 365 من 411