عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا أقبل شهادة فاسق إلاّ على نفسه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر ، عن القاسم بن سليمان مثله (1).
[ 33981 ] 5 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن عليّ الحلبي (1) ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عما يردّ من الشهود ؟ فقال : الظنين ، والمتّهم ، والخصم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ فقال : هذا يدخل في الظنين.
[ 33982 ] 6 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : لم تجز شهادة الصبي ، ولا خصم ، ولا متّهم ، ولا ظنين.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2).
31 باب عدم قبول شهادة ولد الزنا
[ 33983 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال : لا ، __________________
(1) التهذيب 6 : 242 / 600.
5 الفقيه 3 : 25 / 66.
(1) في المصدر : عبد الله بن علي الحلبي.
6 نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 41.
(1) تقدم في الحديث 47 من الباب 24 من هذه الأبواب.
(2) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب.
الباب 31
فيه 10 أحاديث
1 الكافي 7 : 395 / 4 ، والتهذيب 6 : 244 / 610.




