30 باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم
[ 33977 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم (1) ، عن محمّد ابن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يردّ من الشهود ؟ قال : فقال : الظنين والمتّهم ، قال : قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال : ذلك يدخل في الظنين.
[ 33978 ] 2 وبالإِسناد عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلاّ أنه قال : الظنين والخصم.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم (1) ، وكذا الّذي قبله.
[ 33979 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ، إلاّ أنه قال : الظنين ، والمتّهم ، والخصم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن شعيب مثله (1).
[ 33980 ] 4 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي __________________
الباب 30
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 7 : 395 / 1 ، والتهذيب 6 : 242 / 601.
(1) في التهذيب زيادة : عن أبيه.
2 الكافي 7 : 395 / 2.
(1) التهذيب 6 : 242 / 602.
3 الكافي 7 : 395 / 3.
(1) التهذيب 6 : 242 / 598.
4 الكافي 7 : 395 / 5.




