مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 362 من 411

عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أشهد أجيره ، على شهادة ثمَّ فارقه ، أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، وكذلك العبد إذا اُعتق جازت شهادته.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله (1).

[ 33975 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن أبيه ، عن عليِّ بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن العلاء بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا يجيز شهادة الأجير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى (1).

أقول : حمله الشيخ على التفصيل الآتي.

[ 33976 ] 3 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً ، قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ( ولا بأس به له بعد مفارقته ) (1).

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن سماعة (2).

أقول ويأتي ما يدلُّ على ذلك (3).

__________________

(1) الفقيه 3 : 41 / 138.

2 الكافي 7 : 394 / 4.

(1) التهذيب 6 : 246 / 624 ، والاستبصار 3 : 21 / 62.

3 الفقيه 3 : 27 / 77.

(1) في المصدر : ولا بأس بها له عند مفارقته.

(2) التهذيب 6 : 258 / 676 ، والاستبصار 3 : 21 / 64.

(3) يأتي في الحديثين 3 و 7 من الباب 32 من أبواب الشهادات.

الصفحة 362 من 411