28 باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما إلا فيما هو وصي فيه
[ 33973 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد ابن الحسن يعني الصفّار إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين ، وكتب : أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراً ( وهو القابض للصغير ) (1) وليس للكبير بقابض ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : نعم ، وينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة ، وكتب : أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع : نعم من بعد يمين.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار (2) ، وكذا الشيخ (3).
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (4).
29 باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر ، وجوازها لغيره ، وله بعد مفارقته ، وجواز شهادة الضيف
[ 33974 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، __________________
الباب 28
فيه حديث واحد
1 الكافي 7 : 394 / 3.
(1) في المصدر : بحق له على الميت أو على غيره ، وهو القابض للوارث الصغير.
(2) الفقيه 3 : 43 / 147.
(3) التهذيب 6 : 247 / 626.
(4) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 20 من احكام الوصايا.
الباب 29
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 6 : 257 / 674 ، والاستبصار 3 : 21 / 63.




