مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 361 من 411

28 باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما إلا فيما هو وصي فيه

[ 33973 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد ابن الحسن يعني الصفّار إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين ، وكتب : أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغيراً أو كبيراً ( وهو القابض للصغير ) (1) وليس للكبير بقابض ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : نعم ، وينبغي للوصيّ أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة ، وكتب : أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع : نعم من بعد يمين.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار (2) ، وكذا الشيخ (3).

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (4).

29 باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر ، وجوازها لغيره ، وله بعد مفارقته ، وجواز شهادة الضيف

[ 33974 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، __________________

الباب 28

فيه حديث واحد

1 الكافي 7 : 394 / 3.

(1) في المصدر : بحق له على الميت أو على غيره ، وهو القابض للوارث الصغير.

(2) الفقيه 3 : 43 / 147.

(3) التهذيب 6 : 247 / 626.

(4) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 20 من احكام الوصايا.

الباب 29

فيه 3 أحاديث

1 التهذيب 6 : 257 / 674 ، والاستبصار 3 : 21 / 63.

الصفحة 361 من 411