من اللصوص ، أو شهادة من غيرهم عليهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن أسباط (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه (3).
[ 33971 ] 3 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن فضالة ، عن أبان ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ، قال : تجوز شهادته إلاّ في شيء له فيه نصيب.
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1).
[ 33972 ] 4 وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثلاثة شركاء ادَّعى واحد وشهد الاثنان ، قال : يجوز.
قال الشيخ : الوجه فيه أن نحمله على ما لو شهدا على شيء ليس لهما فيه شركة.
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2).
__________________
(2) الفقيه 3 : 25 / 68.
(3) التهذيب 6 : 246 / 625.
3 الفقيه 3 : 27 / 78.
(1) التهذيب 6 : 246 / 623 ، والاستبصار 3 : 15 / 40.
4 التهذيب 6 : 246 / 622 ، والاستبصار 3 : 15 / 39.
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب 1 و 2 و 3 و 8 من ابواب الشهادات.
(2) يأتي في الحديثين 3 و 7 من الباب 32 وفي الباب 41 من هذه الأبواب.




