مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 359 من 411

[ 33968 ] 6 محمّد بن عليِّ بن الحسين قال : في خبر آخر أنّه لا تقبل شهادة الولد على والده.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً (1) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (2) ، وما مرّ ممّا ظاهره وجوب شهادة الولد على الوالد لا يستلزم وجوب قبولها (3).

27 باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه ، وقبولها في غيره

[ 33969 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليِّ الأشعري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثلاثة شركاء شهد اثنان عن (1) واحد ؟ قال : لا تجوز شهادتهما.

[ 33970 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، ( عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ) (1) ، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمّد بن الصلت ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن رفقة كانوا في طريق ، فقطع عليهم الطريق وأخذوا اللصوص ، فشهد بعضهم لبعض ؟ قال : لا تقبل شهادتهم إلاّ باقرار __________________

6 الفقيه 3 : 26 / 71.

(1) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 8 من أبواب الشهادات.

(2) يأتي في الباب 41 من أبواب الشهادات.

(3) مرّ في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب الشهادات.

الباب 27

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 7 : 394 / 1.

(1) في المصدر : علىٰ.

2 الكافي 7 : 394 / 2.

(1) في المصدر : عن محمّد بن الحسين.

الصفحة 359 من 411