فقال : لا بأس بذلك إذاكان خيراً جازت شهادته لأبيه ، والأب لابنه ، والأخ لأخيه.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (3) ، وكذا الّذي قبله.
[ 33965 ] 3 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه ، فقال : تجوز.
وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (1).
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (2).
[ 33966 ] 4 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن شهادة الوالد لولده ، والولد لوالده ، والأخ لأخيه ، قال : نعم .. الحديث.
[ 33967 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنَّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيّاً ومعه شاهد آخر.
__________________
(2) الفقيه 3 : 26 / 70.
(3) التهذيب 6 : 248 / 631.
3 الكافي 7 : 393 / 2.
(1) الكافي 7 : 393 / 1.
(2) التهذيب 6 : 248 / 632.
4 التهذيب 6 : 247 / 629.
5 التهذيب 6 : 286 / 790.




