السلام ) أو قال : سأله بعض أصحابنا ، عن الرجل يشهد لامرأته ؟ قال : إذا كان خيراً جازت شهادته لامرأته.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (1) ، وكذا الّذي قبله.
[ 33962 ] 3 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة في حديث قال : سألته عن شهادة الرجل لامرأته ؟ قال : نعم ، والمرأة لزوجها ؟ قال : لا ، إلاّ أن يكون معها غيرها.
أقول : ويدلُّ على ذلك عموم أحاديث الشهادات وإطلاقها (1).
26 باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس ، والأخ لأخيه ، لا الولد على والده
[ 33963 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه.
[ 33964 ] 2 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمّار بن مروان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أو قال : سأله بعض أصحابنا (1) ، عن الرجل يشهد لأبيه ، أو الأب لابنه ، أو الأخ لأخيه ، __________________
(1) التهذيب 6 : 247 / 628.
3 التهذيب 6 : 247 / 629.
(1) تقدم في الأبواب 1 و 2 و 5 و 6 و 8 و 19 و 20 من هذه الأبواب.
الباب 26
فيه 6 أحاديث
1 الكافي 7 : 393 / 3 ، والتهذيب 6 : 247 / 630.
2 الكافي 7 : 393 / 4.
(1) في الفقيه : أصحابه ( هامش المخطوط ).




