[ 33956 ] 48 قال : وفي رواية اُخرى : إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كنَّ ثلاثة نسوة جازت شهادتهنّ في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كنَّ أربعا جازت شهادتهنّ في الميراث كلّه.
[ 33957 ] 49 وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في اسباغ الوضوء (1) عن الرضا ( عليه السلام ) عن آبائه قال : سئل النبي ( صلّى الله عليه وآله ) عن امرأة قيل إنّها زنت ، فذكرت المرأة أنّها بكر ، فأمر النساء أن ينظرن إليها ، فنظرت إليها فوجدنها بكراً ، فقال : ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.
[ 33958 ] 50 وفي ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بأسانيده إلى محمّد بن سنان (1) ، عن الرضا ( عليه السلام ) فيما كتب إليه من العلل : وعلّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال ، لضعفهنَّ عن الرؤية ، ومحاباتهنَّ النساء في الطلاق ، فلذلك لا تجوز شهادتهنّ إلاّ في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه ، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، وفي كتاب الله عزَّ وجلَّ : ( اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ) مسلمين ( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (2) كافرين ، ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم.
[ 33959 ] 51 الحسن بن عليِّ بن شعبة في ( تحف العقول ) عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) في حديث قال : وأمّا شهادة المرأة وحدها __________________
48 الفقيه 3 : 32 / 102.
49 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 39 / 117.
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء.
50 علل الشرائع : 508 / 1 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 95 / 1.
(1) يأتي في الفائدة الاولىٰ من الخاتمة برمز [ أ ].
(2) المائدة 5 : 106.
51 تحف العقول : 359.




