[ 33953 ] 45 وعنه ، ( عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ) (1) قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلَّ وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأه واحدة ، قلت : فان كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
ورواه الكلينيُّ ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب مثله (2).
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان مثله (3).
[ 33954 ] 46 محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن عليّ الحلبي ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شهادة القابلة في الولادة ؟ قال : تجوز شهادة الواحدة ، وشهادة النساء في المنفوس والعذرة.
[ 33955 ] 47 وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن ( يحيى بن خالد الصيرفي ) (1) ، عن أبي الحسن الماضي ( عليه السلام ) قال : كتبت إليه في رجل مات وله اُمُّ ولد ، وقد جعل لها سيّدها شيئاً في حياته ، ثمَّ مات ، فكتب ( عليه السلام ) : لها ( ما أثابها ) (2) به سيّدها في حياته معروف لها ذلك ، تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتّهمين.
__________________
45 التهذيب 6 : 271 / 736 ، والاستبصار 3 : 31 / 104.
(1) كذا في التهذيب ، وفي الاستبصار : بإسناده عن ابن سنان ( هامش المخطوط ).
(2) الكافي 7 : 156 / 4.
(3) التهذيب 9 : 391 / 1396.
46 الفقيه 3 : 31 / 95.
47 الفقيه 3 : 32 / 99.
(1) في المصدر : الحسين بن خالد الصيرفي.
(2) في المصدر : ما أتاها.




