مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 353 من 411

عن عليّ ( عليهم السلام ) أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ، ولا نكاح ، ولا في حدود ، إلاّ في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن بنان بن محمّد مثله (1).

أقول : حمله الشيخ أيضاً على التقيّة والكراهة ، واستدلّ على كونه للتقيّة ، برواية داود بن الحصين السابقة (2).

[ 33951 ] 43 وعنه ، عن الحسين (1) بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).

[ 33952 ] 44 وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن العبيدي ، عن خراش ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، فقالت : أنا بكر ، فنظر إليها النساء فوجدنها بكراً ، فقال : تقبل شهادة النساء.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة (1) ، والّذي قبله بإسناده عن حمّاد مثله.

__________________

(1) الاستبصار 3 : 25 / 80.

(2) تقدم في الحديث 35 من هذا الباب.

43 التهذيب 6 : 271 / 734 ، والفقيه 3 : 32 / 100.

(1) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ).

(2) التهذيب 6 : 263 / 701 ، والاستبصار 3 : 22 / 69.

44 التهذيب 6 : 271 / 735.

(1) الفقيه 3 : 32 / 97.

الصفحة 353 من 411