عن عليّ ( عليهم السلام ) أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ، ولا نكاح ، ولا في حدود ، إلاّ في الديون ، وما لا يستطيع الرجال النظر إليه.
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن بنان بن محمّد مثله (1).
أقول : حمله الشيخ أيضاً على التقيّة والكراهة ، واستدلّ على كونه للتقيّة ، برواية داود بن الحصين السابقة (2).
[ 33951 ] 43 وعنه ، عن الحسين (1) بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2).
[ 33952 ] 44 وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن العبيدي ، عن خراش ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، فقالت : أنا بكر ، فنظر إليها النساء فوجدنها بكراً ، فقال : تقبل شهادة النساء.
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة (1) ، والّذي قبله بإسناده عن حمّاد مثله.
__________________
(1) الاستبصار 3 : 25 / 80.
(2) تقدم في الحديث 35 من هذا الباب.
43 التهذيب 6 : 271 / 734 ، والفقيه 3 : 32 / 100.
(1) في نسخة : الحسن ( هامش المخطوط ).
(2) التهذيب 6 : 263 / 701 ، والاستبصار 3 : 22 / 69.
44 التهذيب 6 : 271 / 735.
(1) الفقيه 3 : 32 / 97.




