[ 33946 ] 38 وعنه ، عن عليِّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : شهادة القابلة جائزة على أنه استهلَّ أو برز ميّتاً ، إذا سئل عنها فعدلت.
[ 33947 ] 39 وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) : هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل ؟ قال : لا ، هذا لا يستقيم.
أقول : حمله الشيخ على التقيّة تارة ، وعلى الكراهة اُخرى.
[ 33948 ] 40 وعنه ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن امرأه ادَّعى بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها يعتق رقيق (1) لها ، أيعتق ذلك ، وليس على ذلك شاهد إلاّ النساء ؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا.
أقول : حمله الشيخ على ما مرّ (2) من التقيّة وعدم القبول في الجميع ، ويحتمل الحمل على الإِنكار.
[ 33949 ] 41 وعنه ، عن الحسن بن موسى ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال : تجوز شهادة امرأتين في استهلال.
[ 33950 ] 42 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، __________________
38 التهذيب 6 : 271 / 737.
39 التهذيب 6 : 280 / 769 ، والاستبصار 3 : 25 / 79.
40 التهذيب 6 : 280 / 771 ، والاستبصار 3 : 28 / 91.
(1) في المصدر : رقبة.
(2) مرّ في ذيل الحديث 34 من هذا الباب.
41 التهذيب 6 : 284 / 782 ، والاستبصار 3 : 30 / 101.
42 التهذيب 6 : 281 / 773.




