ينكر الولد والميراث ، وقد ثبتت عقدة النكاح ( واستحلّ الفروج ) (2) ولا أن يشهد ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الإِنكار ، ولا يجيز في الطلاق إلاّ شاهدين ، عدلين ، فقلت : فأنّى ذكر الله تعالى قوله : ( فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ) (3) فقال : ذلك في الدين ، إذا لم يكن رجلان ، فرجل وامرأتان ، ورجل واحد ويمين المدّعي ، إذا لم يكن امرأتان ، قضي بذلك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) بعده عندكم.
[ 33944 ] 36 وبالإِسناد عن ( داود بن الحصين ، وعن سعد ، عن ) (1) محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، والهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن عليِّ بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث طويل قال : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلاّ شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ، ولو امرأة واحدة.
قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهاراً واحتياطاً دون أن يكون ذلك واجباً.
[ 33945 ] 37 وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في امرأة ادَّعت أنها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد ، فقال : كلّفوا نسوة من بطانتها أنَّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت ، فان شهدن صدقت ، وإلاّ فهي كاذبة.
__________________
(2) في المصدر : ويستحل الفرج.
(3) البقرة 2 : 282.
36 التهذيب 6 : 269 / 726 ، والاستبصار 3 : 30 / 98.
(1) في التهذيب : سعد بن عبد الله بن محمّد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين و.
37 التهذيب 6 : 271 / 733.




