مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 350 من 411

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة شهدت على رجل أنّه دفع صبيّاً في بئر فمات ، قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن الحكم مثله (2).

[ 33942 ] 34 وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها ، وفي الورثة من يصدّقها ، وفيهم من يتّهمها ، فكتب : لا ، إلاّ أن يكون رجل وامرأتان ، وليس بواجب أن تنفذ شهادتها.

أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وجوَّز حمله على نفي قبولها في جميع الوصيّة ، وإن قبلت في الربع ، لما مرّ (1).

[ 33943 ] 35 وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، وعليّ بن حديد ، عن عليّ بن النعمان ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة النساء في النكاح ، بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة ، فقال : لا بأس به ، ثمَّ قال : ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ قلت : يقولون : لا تجوز إلاّ شهادة رجلين عدلين ، فقال : كذبوا لعنهم الله هوّنوا واستخفّوا بعزائم الله وفرائضه ، وشدّدوا وعظّموا ما هوَّن الله ، إنَّ الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين ، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد ، والنكاح لم يجىء عن الله في تحريمه (1) ، فسنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) في ذلك الشاهدين تأديباً ونظراً ، لئلاّ __________________

(2) الفقيه 3 : 32 / 98.

34 التهذيب 6 : 268 / 719 ، والاستبصار 3 : 28 / 90.

(1) مرّ في الحديث 15 و 16 من هذا الباب.

35 التهذيب 6 : 281 / 774 ، والاستبصار 3 : 26 / 81.

(1) في الاستبصار : عزيمة ( هامش المخطوط ).

الصفحة 350 من 411