مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 349 من 411

[ 33938 ] 30 وعنه ، عن ( عبيد الله بن المفضّل ، عن محمّد بن هلال ) (1) ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا قود.

أقول : وتقدّم وجهه (2).

[ 33939 ] 31 وبإسناده عن محمّد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : حدّثني الثقة ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : إذا شهد لصاحب (1) الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز.

[ 33940 ] 32 وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحّام ، قال : سألته عن شهادة النساء ، قال : فقال : لا تجوز شهادة النساء في الرجم إلاّ مع ثلاثة رجال وامرأتين ، فان كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم ، قال : فقلت : أفتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : نعم.

[ 33941 ] 33 وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن محمّد بن حسان ، ( عن ابن أبي عمير ) (1) ، عن عبد الله بن الحكم ، قال : سألت __________________

30 التهذيب 6 : 265 / 710 ، والاستبصار 3 : 24 / 78.

(1) في التهذيب : عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال ، وفي الاستبصار : عبد الله بن المفضل بن محمد بن هلال.

(2) تقدم في الحديث 29 من هذه الباب.

31 التهذيب 6 : 272 / 738 ، والاستبصار 3 : 31 / 106.

(1) في المصدر : لطالب.

32 التهذيب 6 : 266 / 712 ، والاستبصار 3 : 27 / 83.

33 التهذيب 6 : 267 / 715 ، والاستبصار 3 : 27 / 86.

(1) في الفقيه والاستبصار : عن أبي عمران ( هامش المخطوط ) ، وفي التهذيب : عن ابن أبي عمران.

الصفحة 349 من 411