ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلاّ أنّه أسقط قوله : بحساب شهادة المرأة (1).
[ 33935 ] 27 وعنه ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في القتل.
أقول : حمله الشيخ على عدم ثبوت القود ، وإن ثبتت بشهادتهنّ الدية ، لما مضى (1) ويأتي (2).
[ 33936 ] 28 وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل.
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وعلى عدم تكامل شروط الشّهادة ، لما مرّ (1).
[ 33937 ] 29 وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، ولا في القود.
أقول : خصّه الشيخ بما عدا حدِّ الزنا ، لما مرّ (1).
__________________
(1) الفقيه 3 : 31 / 96.
27 التهذيب 6 : 267 / 716 ، والاستبصار 3 : 27 / 87.
(1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب.
(2) يأتي في الحديث 33 من هذا الباب.
28 التهذيب 6 : 265 / 708 ، والاستبصار 3 : 24 / 76.
(1) مرّ في الأحاديث 3 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 و 25 من هذا الباب.
29 التهذيب 6 : 265 / 709 ، والاستبصار 3 : 24 / 77.
(1) مرّ في الاحاديث 3 و 4 و 5 و 7 و 10 و 11 و 25 من هذا الباب.




