مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 347 من 411

شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدُّون ، ولا تجوز في الكثير.

[ 33931 ] 23 وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة (1).

[ 33932 ] 24 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سنان (1) ، قال : سألته عن امرأة ، حضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلاّ في المنفوس والعذرة.

أقول : حمله الشيخ على أنّها لا تقبل في جميع الوصيّة ، بل تقبل في الربع لما مرّ (2) ، ويحتمل التقيّة.

[ 33933 ] 25 وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) : شهادة النساء تجوز في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ، وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز ، وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.

[ 33934 ] 26 وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.

__________________

23 التهذيب 6 : 270 / 730 ، والاستبصار 3 : 31 / 103.

(1) وفي نسخة : المرأة الواحدة ( هامش المخطوط ).

24 التهذيب 6 : 270 / 731 ، والاستبصار 3 : 31 / 105.

(1) في الاستبصار : سليمان ( هامش المخطوط ).

(2) مر في الحديث 15 و 16 من هذا الباب.

25 التهذيب 6 : 267 / 713 ، والاستبصار 3 : 27 / 84.

26 التهذيب 6 : 267 / 714 ، والاستبصار 3 : 27 / 85.

الصفحة 347 من 411