شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدُّون ، ولا تجوز في الكثير.
[ 33931 ] 23 وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، قال : قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة (1).
[ 33932 ] 24 وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبد الله بن سنان (1) ، قال : سألته عن امرأة ، حضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلاّ في المنفوس والعذرة.
أقول : حمله الشيخ على أنّها لا تقبل في جميع الوصيّة ، بل تقبل في الربع لما مرّ (2) ، ويحتمل التقيّة.
[ 33933 ] 25 وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال عليٌّ ( عليه السلام ) : شهادة النساء تجوز في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ، وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز ، وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.
[ 33934 ] 26 وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في غلام شهدت عليه امرأة أنّه دفع غلاما في بئر فقتله ، فأجاز شهادة المرأة بحساب شهادة المرأة.
__________________
23 التهذيب 6 : 270 / 730 ، والاستبصار 3 : 31 / 103.
(1) وفي نسخة : المرأة الواحدة ( هامش المخطوط ).
24 التهذيب 6 : 270 / 731 ، والاستبصار 3 : 31 / 105.
(1) في الاستبصار : سليمان ( هامش المخطوط ).
(2) مر في الحديث 15 و 16 من هذا الباب.
25 التهذيب 6 : 267 / 713 ، والاستبصار 3 : 27 / 84.
26 التهذيب 6 : 267 / 714 ، والاستبصار 3 : 27 / 85.




