وبالإِسناد مثله ، إلاّ أنه قال : ولا في الطلاق إلاّ رجلان عدلان (1).
[ 33926 ] 18 وعنه ، عن صفوان ، وفضالة ، عن العلاء ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال.
وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء.
[ 33927 ] 19 وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألته تجوز شهادة النساء وحدهنّ ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء.
[ 933928 ] 20 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل.
[ 33929 ] 21 وعنه ، عن القاسم ، عن عبد الرحمن ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال (1).
[ 33930 ] 22 وعنه ، عن صفوان ، ومحمّد (1) بن خالد جميعاً ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز __________________
(1) الاستبصار 3 : 30 / 96.
18 التهذيب 6 : 269 / 725 ، والاستبصار 3 : 30 / 97.
19 التهذيب 6 : 270 / 727 ، والاستبصار 3 : 30 / 99.
20 التهذيب 6 : 263 / 701 و 6 : 271 / 734 ، والاستبصار 3 : 22 / 69 ، الفقيه 3 : 32 / 100.
21 التهذيب 6 : 270 / 728 ، والاستبصار 3 : 30 / 100.
(1) في نسخة من التهذيب : الرجل ( هامش المخطوط ).
22 التهذيب 6 : 270 / 729 ، والاستبصار 3 : 31 / 102.
(1) في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) وكذلك في التهذيب.




