ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (2).
[ 33922 ] 14 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) قال : سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلاّ امرأة ، أتجوز شهادتها ؟ أم لا تجوز ؟ فقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2).
[ 33923 ] 15 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وصيّة لم يشهدها إلاّ امرأة ، فقضي أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصيّة.
[ 33924 ] 16 وعنه ، عن حمّاد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في شهادة امرأة حضرت رجلاً يوصي ، فقال : يجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
[ 33925 ] 17 وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يقبل في الهلال إلاّ رجلان عدلان.
__________________
(2) التهذيب 6 : 278 / 761.
14 الكافي 7 : 392 / 10 ولاحظ الحديث 21 التالي.
(1) في الكافي والاستبصار : عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).
(2) التهذيب 6 : 269 / 722 ، والاستبصار 3 : 29 / 94.
15 التهذيب 6 : 267 / 717 ، والاستبصار 3 : 28 / 88.
16 التهذيب 6 : 268 / 718 ، والاستبصار 3 : 28 / 89.
17 التهذيب 6 : 269 / 724.




