مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 344 من 411

ثلاثة رجال وامرأتان ، وقال : تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن (1) ، وكذا الّذي قبله.

[ 33919 ] 11 وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق ، قال : وقال عليٌّ ( عليه السلام ) : تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا يجوز الرجم ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : لا.

[ 33920 ] 12 وعنهم ، عن سهل ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اجيز شهادة النساء في الغلام (1) صاح أو لم يصح ، وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2) ، وكذا الّذي قبله.

[ 33921 ] 13 وعن عليّ ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : اُتي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بامرأة بكر زعموا أنّها زنت. فأمر النساء فنظرت إليها فقلن : هي عذراء ، فقال : ما كنت لأضرب من عليها ( خاتم من الله ) (1) ، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا.

__________________

(1) التهذيب 6 : 264 / 702 ، والاستبصار 3 : 23 / 70.

11 الكافي 7 : 391 / 9 ، التهذيب 6 : 265 / 706 ، والاستبصار 3 : 24 / 74.

12 الكافي 7 : 392 / 13.

(1) في التهذيب : الصبي ( هامش المخطوط ).

(2) التهذيب 6 : 268 / 721 ، والاستبصار 3 : 29 / 93.

13 الكافي 7 : 404 / 10.

(1) خاتم من الله : كناية عن البكارة. ( أساس البلاغة : 103 ).

الصفحة 344 من 411