رجل ، وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ، ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ، ولا في الدم.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن أحمد بن محمّد (1) ، وكذا الأحاديث الثلاثة الّتي قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ( عليه السلام ) نحوه (2) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
[ 33916 ] 8 وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ، ولا في الطلاق ، وقال : سألته عن النساء تجوز شهادتهن ؟ قال : نعم في العذرة (1) والنفساء.
[ 33917 ] 9 وبالإِسناد عن يونس ، عن ( عبد الله بن بكير ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تجوز شهادة النساء في العذرة ، وكلِّ عيب لا يراه الرجل.
[ 33918 ] 10 وبالإِسناد عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ، ويجوز في ذلك __________________
(1) التهذيب 6 : 264 / 705 ، والاستبصار 3 : 23 / 73.
(2) الفقيه 3 : 31 / 94.
8 الكافي 7 : 391 / 6.
(1) العذرة : البكارة ( الصحاح عذر 2 : 738 ).
9 الكافي 7 : 391 / 7 ، التهذيب 6 : 271 / 732.
(1) في الهذيب : عبد الرحمن بن بكير.
10 الكافي 7 : 391 / 8.




