في الطلاق ، ولا في الدم غير أنّها تجوز شهادتها (2) في حدِّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.
[ 33913 ] 5 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الحارقي (1) ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه ، وتجوز شهادتهنَّ في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم ، وتجوز في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة ، ولا تجوز شهادتهنّ في الرجم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
[ 33914 ] 6 وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاماً ثمَّ مات الغلام بعدما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهلَّ وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثمَّ مات ، قال : على الإِمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.
[ 33915 ] 7 وعنه ، عن أحمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن محمّد بن الفضيل ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) قلت له : تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا تستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ __________________
(2) في التهذيب والاستبصار : شهادتهن ( هامش المخطوط ).
5 الكافي 7 : 392 / 11 ، التهذيب 6 : 265 / 707 ، والاستبصار 3 : 24 / 75.
(1) في نسخة من التهذيب : الحارثي ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر وفي التهذيب والاستبصار المطبوع : الخارقي.
(2) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
6 الكافي 7 : 392 / 12 ، التهذيب 6 : 268 / 720 ، والاستبصار 3 : 29 / 92 ، والفقيه 3 : 32 / 101.
7 الكافي 7 : 391 / 5.




