أقول : خصّه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره ، وما يأتي (2).
[ 33910 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح ، فقال : تجوز إذا كان معهنّ رجل ، وكان عليٌّ ( عليه السلام ) يقول : لا اُجيزها في الطلاق ، قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال : تجوز شهادة الواحدة ، وقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس ، والعذرة ، وحدَّثني من سمعه يحدِّث أنَّ أباه أخبره ، أنَّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب ، يحلف بالله أنَّ حقّه لحقٌّ.
ورواه الشيخ كالّذي قبله (1).
[ 33911 ] 3 وبالإِسناد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم ؟ فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله (1).
[ 33912 ] 4 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن شهادة النساء ؟ فقال : تجوز شهادة النساء وحدهنَّ على ما لا يستطيع الرجال النظر (1) إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنَّ رجل ، ولا تجوز __________________
(2) يأتي في الاحاديث 4 و 5 و 7 و 11 و 29 و 30 من هذا الباب.
2 الكافي 7 : 390 / 2.
(1) التهذيب 6 : 269 / 723 ، والاستبصار 3 : 29 / 95.
3 الكافي 7 : 390 / 3.
(1) التهذيب 6 : 264 / 703 ، والاستبصار 3 : 23 / 71.
4 الكافي 7 : 391 / 4 ، والتهذيب 6 : 264 / 704 ، والاستبصار 3 : 23 / 72.
(1) في التهذيب والاستبصار : ينظرون ( هامش المخطوط ).




