مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 27 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 340 من 411

اقول : تقدّم وجهه (1).

[ 33908 ] 15 الحسن بن عليّ العسكري ( عليه السلام ) في ( تفسيره ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : كنّا عند رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وهو يذاكرنا بقوله تعالى : ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ) (1) قال : أحراركم دون عبيدكم ، فانَّ الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمّل الشهادات وعن أدائها.

أقول : ويأتي ما يدلُّ على عدم قبول شهادة المتّهم والأخير ظاهر في الاختصاص بتحمّل الشهادة (2).

24 باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز *

[ 33909 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، ومحمّد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرىء مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير (1).

__________________

(1) تقدم في ذيل الحديث 8 من هذا الباب.

15 تفسير الامام العسكري ( عليه السلام ) : 276.

(1) البقرة 2 : 282.

(2) يأتي في الباب 30 من هذه الأبواب.

الباب 24

فيه 51 حديثاً

* العنوان موافق لعنوان الاستبصار « منه قده ».

1 الكافي 7 : 390 / 1.

(1) التهذيب 6 : 266 / 711 ، والاستبصار 3 : 26 / 82 ولم يرد ابن أبي عمير في التهذيب.

الصفحة 340 من 411