أقول : هذا محمول على التقيّة ، على أنَّ مفهوم الصفة ليس بحجّة.
[ 33902 ] 9 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، وفضالة جميعاً ، عن جميل ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المكاتب تجوز شهادته ؟ فقال : في القتل وحده.
أقول : تقدَّم وجهه (1).
[ 33903 ] 10 وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب ، وقال : العبد المملوك لا تجوز شهادته.
[ 33904 ] 11 وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ؛ وحمّاد ، عن شعيب (1) ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ؛ وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ؛ في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة ، وقال أبوبصير : وإلاّ فلا تجوز.
أقول : تقدَّم وجهه (2).
[ 33905 ] 12 وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر __________________
9 التهذيب 6 : 250 / 641 والاستبصار 3 : 17 / 49.
(1) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.
10 التهذيب 6 : 249 / 638 ، والاستبصار 3 : 16 / 46.
11 التهذيب 6 : 249 / 639 ، والاستبصار 3 : 16 / 47.
(1) في الاستبصار : عن سعيد.
(2) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب.
12 التهذب 6 : 249 / 637 ، والاستبصار 3 : 16 / 45.




